308

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie
فإنها لا تسقط، بل يُفرض لها النصف، وتعول المسألة بسببها إلى تسعة كما سيأتي [بيانها] ١ إن شاء الله [تعالى] ٢.
أو أبقى أصحاب الفروض من المال أكثرَ منه أي من السدس، فله الأحظّ من [ثلث الباقي بعد إخراج [الفرض] ٣، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع] ٤.
أمّا المقاسمة فلأنه أخ.
وأما سدس [جميع المال] ٥، فلأن البنين لا ينقصون الجد عن السدس، فالإخوة أولى.
وأما ثلث الباقي، فلأنه لو لم يكن فرض لأخذ ثلث الجميع، فإذا خرج قدر الفرض مستحقًا [بقى له] ٦ ثلث الباقي.
فلو كان معهم أي مع الجد والأخوة بنتان، وزوج، وأم. أو بنتان، وزوج فُرِض له فيهما أي للجد في الحالتين السدس وأعُيلت المسألة في

١ سقطت من (ب) . وبيانها قريبًا ص.٣٣.
٢ في (د): ﷾.
٣ في (د): الفروض.
٤ في (هـ): من المقاسمة وسدس الجميع، وثلث الباقي.
٥ في (هـ): الجميع.
٦ في (ج): يبقى.

1 / 324