307

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie
أو أبقى أصحاب الفروض قدره أي [قدر] [١] السدس، كبنتين، وجدة، انفرد به الجد فرضًا، لأنه لا ينقص عن السدس بالإجماع [٢] . إذا لم يكن معه من [يحجبه] [٣]، و[سقط] [٤] ميراثهم أيضًا أي ميراث الإخوة؛ لأنهم عصبة على كل حال، وقد استغرقت القروض التركة فيسقطون [٥] .
إلاّ في الأكدَريَّة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.

[١] سقطت من (ب)، (ج)، (د) .
[٢] راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٥، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٤٨، والنجم الوهاج خ ٣/١٢١، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٩.
[٣] في (د): تحته.
[٤] في (هـ): يسقط.
[٥] وصورتها:
...
...
٦
جد
...
١
٦
...
١
بنت
...
٢
٣
...
٢
بنت
...
٢
جدة
...
١
٦
...
١
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
×
أخ شقيق
...
×

1 / 323