Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
بقدر ما بين قيمة الشاة والبدنة (1) من التفاوت ولا اشكال في ذلك إذا كان الأدون هو البدل ونحره وأما إذا كان الأدون هو الذي فات ثم عاد ونحره وترك البدن فقد ذكر في البيان والفقيه ى انه يلزمه أيضا ان يتصدق بفضله البدل * قال مولانا عليه السلام وهو الذي اخترناه في الأزهار وهو الأصح الموافق للقياس وقيل ح مد لا يلزمه ان يتصدق بفضلة البدل لأنه قد ذبح أصل (فان يجد (2)) المتمتع هديا يسوقه (فصيام ثلاثة (3) أيام) أي وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله اما الثلاثة الأيام فيصومها (في الحج) وهي اليوم الذي قبل التروية ويوم التروية و (اخرها يوم عرفة (4) فان فاتت) هذه الثلاثة الأيام التي آخرها يوم عرفة (فا) لواجب عليه أن يصوم (أيام (5) التشريق) وهي أيام منى فاما لو صام يوم التروية والذي قبله وتعذر عليه (6) صيام يوم عرفة قال عليه السلام فإنه لا يلزمه الاستئناف بل يصوم يوما ثالثا لئن تفريقها جائز إذا كان في وقتها (7) وإنما الموالاة مستحبة فقط (8) ذكره أهل المذهب (و) يجوز (لمن) أراد ان يتمتع و (خشي) يوم أحرم ان لا يمكنه صيام الثلاث
Halaman 148