Carian terkini anda akan muncul di sini
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
ساقها لا بتفريط منه لم يجب عليه ان يعيض بدنة مثلها بل تكفيه شاة (1) (فان عاد) الهدي الذي فات بسرقة أو ضياع (2) وقد كان اشترى بدله (خير (3)) المتمتع ان شاء ذبح الأول الذي قد كان فات وانتفع بالثاني وان شاء ذبح الثاني وانتفع بالأول (و) إذا كان الهدي الذي قد فات والذي أبدله غير مستويين بل أحدهما أفضل وقد رجع الذي فات فهو مخير أيضا في نحر أيهما شاء لكن ان نحر الأفضل منهما فلا شئ عليه ويلزمه ان (يتصدق بفضلة (4) الأفضل ان نحر الأدون (5)) فإذا كان أحدهما شاة والاخر بدنة فنحر الشاة تصدق
Halaman 147