(محرمه (1) ان أمكن حضوره كالأخ في حق المرأة والأخت في حق الرجل ويجوز له أن يغسل (بالدلك) بيده (لما) يجوز له أن (ينظره (2) من المحرم فالأخت تدلك من أخيها جسده الا ما بين السرة والركبة مقبلا ومدبرا والأخ يدلك منها ما عدا بطنها وظهرها (3) والعورة المغلظة وهذا ذكره الفقيهان ل ع وقال في الزوائد بل له أن يغسل بطنها وظهرها بالخرقة واختاره الفقيه س في التذكرة (و) يكفي (الصب) للماء (على العورة (4) التي لا يجوز له لمسها ويجب أن تكون العورة (مستترة (5) من رؤية المحرم حال الغسل بخرقة أو نحوها (6) (ثم) إذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر الجنس والزوجة جاز أن يغسله (أجنبي) فيغسل الرجل امرأة أجنبية والمرأة رجلا أجنبيا ويكون هذا الغسل (بالصب) للماء (على جميعه) ولا يجوز الدلك لشئ من الميت هنا لا بحائل (7) ولا غيره ولابد أن يكون
Halaman 410