لا يغسل أحدهما صاحبه (1) وأما المملوكة مع المالك فإن لم يكن الوطئ بينهما جائزا نحو أن تكون مزوجة أو نحو ذلك (2) لم يجز لأحدهما أن يغسل صاحبه (3) وإن كان بينهما جائزا جاز لكل واحد منهما ان يغسل الآخر ويجوز للسيد ان يغسل أم ولده (4) ويجوز لها أن تغسله أيضا ويجوز له أن يغسل مدبرته؟ وأما مكاتبته فلا تغسله ولا يغسلها لان الوطئ بينهما غير جائز ما لم تعجز نفسها (5) كما سيأتي إن شاء الله تعالى * نعم وفى الكافي أن المملوكة لا تغسل سيدها ولا يغسلها (6) وهكذا عن المغني وفى الكافي أيضا عن زيد بن علي و ح ان أم الولد لا تغسل سيدها ولا يغسلها وادعى في الكافي الاجماع على أن المدبرة لا تغسل سيدها ولا يغسلها واعلم أنه لما دخل في عموم قوله (عليه السلام) أو جائز الوطئ أن للمدبرة أن تغسل سيدها وهو لا يجوز لها استثناه (عليه السلام) بقوله (الا المدبرة فلا) يجوز لها ان (تغسله (7) لأنها قد عتقت بالموت ولا عدة عليها بخلاف أم الولد فإنها ولو عتقت بموته فلها أن تغسله لان عليها عدة (8) كما سيأتي إن شاء الله تعالى (ثم) إذا مات ميت وتعذر حضور جنسه (9) أو من له وطئه كرجل بين نساء أو امرأة بين رجال فإنه يغسل هذا الميت
Halaman 409