Sharh Akhsar al-Mukhtasarat by Ibn Jibreen

Ibn Jibrin d. 1430 AH
83

Sharh Akhsar al-Mukhtasarat by Ibn Jibreen

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين

Genre-genre

حكم أثر النجاسة إذا زالت النجاسة بعد الغسل لم يضر اللون أو الريح، وقد يبقى لونها، فيقولون: لا يضر اللون، وقد ورد أنه ﷺ سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: (تحته -يعني: لأن به جرمًا حتى يتساقط ما تجمد منه- ثم تقرصه بالماء -وذلك بأن تصب عليه الماء وتدلكه جيدًا برءوس الأصابع- ثم تنضحه بالماء) وفي حديث آخر أنه قال: (يكفيك الماء، ولا يضرك أثره) أي: لو بقي أثره، فلو أصاب الثوب الأبيض -مثلًا- دم من جرح أو نحوه ثم إنه غسله بالماء، ولكن بقي سواده فلا يضر، وإذا بقي شيء لا يزيله الماء فلا يشترط فيه صابون ولا مزيل، وكذلك لو بقي ريح عجز عن إزالته فلا يضر.

3 / 21