Sharh Akhsar al-Mukhtasarat by Ibn Jibreen

Ibn Jibrin d. 1430 AH
82

Sharh Akhsar al-Mukhtasarat by Ibn Jibreen

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين

Genre-genre

نجاسة الكلب نجاسة الكلب ورد في غسلها العدد، كما في الحديث الصحيح: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب)، وفي حديث آخر: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعًا وغسلوه الثامنة بالتراب)، والفقهاء ألحقوا به الخنزير، وذلك لنجاسته وخبثه، ولعل الصواب: أنه لا يلحق به شيء، لا يلحق به الخنزير ولا غيره، ولا الحمار ولا الأُسود ولا السباع، بل يختص الحكم بالكلب، وهذا لحكمة فيه ظهرت أخيرًا، وهي أن في لعابه جراثيم خفية صغيرة لا تزول إلا بتكرار الغسل والتراب، هكذا ذكر لنا بعض المشايخ، فالخنزير ليس مثله. ثم اختلفوا في بقية نجاسات الكلب هل تغسل سبعًا، يعني: بول الكلب وروثه هل يغسل سبعًا أو يكتفى بغسله حتى يزول أثر النجاسة؟ الأقرب: أنه لا يحتاج إلى سبع، ولا إلى تراب، بل يُغسل إلى أن يزول أثر النجاسة وعينها كسائر النجاسات، فالخنزير وبول الكلب ودمه كلها تغسل إلى أن يزول الأثر، ولا حاجة إلى التسبيع بالماء إلا في لعابه يعني: إذا شرب من الإناء.

3 / 20