173

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Editor

محيي هلال السرحان

Penerbit

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Nombor Edisi

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Tahun Penerbitan

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Lokasi Penerbit

بغداد - العراق

Genre-genre

Fiqh Hanafi
وقد ذكر هذا بعد هذا في باب طويل.
وإن ادعى الوصي [أو] القيم أنه انفق من مال نفسه، وأراد به الرجوع على اليتيم، أو على مال الوقف، لا يكون له ذلك؛ لأنه يدعي لنفسه دينًا على اليتيم وعلى مال الوقف، فلا يصح بمجرد الدعوى.
وأما إذا ادعى الإنفاق من مال اليتيم أو من مال الوقف، وماله في يده، فقد أدعى الإنفاق عليه مما هو أمانة في يده، وله ولاية الإنفاق، فيقبل قوله.
وإن اتهم أحدًا منهم في شيء استحلفه.
هكذا قال صاحب الكتاب.
ثم اختلف المتأخرون فيه:
منهم من قال: إنما يستحلف الوصي إذا ادعى عليه شيئًا معلومًا. أما إذا لم يدع [عليه] شيئًا معلومًا، فلا يستحلف.
وأكثرهم قالوا: يستحلف.
لأن هذا الاستحلاف للاحتياط، والنظر لليتيم ومال الوقف.

1 / 286