172

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Penyiasat

محيي هلال السرحان

Penerbit

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Nombor Edisi

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Tahun Penerbitan

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Lokasi Penerbit

بغداد - العراق

Genre-genre

Fiqh Hanafi
ومن كان منهم أقامه قيمًا قابضًا لأمواله [يبيع الغلات، ويعمر الضيعات، قبل قوله في ما جعل إليه]. وإنما كان [كذلك] لأن القيم من فوض إليه حفظ المال، والقيام عليه، وجمع الغلات، دون التصرف، حتى لو تصرف يصير مخالفًا، كالمودع إذا تصرف في مال الوديعة. والوصي من فوض إليه التصرف والحفظ جميعًا، فيكون بمنزلة الوكيل بالتصرف والحفظ جميعًا، لكن هذا الفرق كان من قبل، أما في زماننا [فانه] لا فرق بين القيم والوكيل. [١٥٨] قال: ويقبل قول الوصي والقيم في ما يدعي من الإنفاق على الضيعة واليتيم ونحو ذلك إذا ادعى ما ينفق على مثلها في تلك المدة. لأن الوصي والقيم قائم مقام القاضي، فكما يقبل قول القاضي في ما يكون محتملًا، فكذا قول القيم والوصي.

1 / 285