93

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Penyiasat

السيد صادق الشيرازي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

فيها (468)، ولا إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها.

ويكره: تعليتها، وأن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل طريقا (469).

ويستحب أن يتجنب: البيع والشراء، وتمكين المجانين. وإنفاذ الأحكام (470). وتعريف الضوال (471). وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر (472).

ورفع الصوت، وعمل الصنائع (473). والنوم.

ويكره: دخول من في فيه (474) رائحة بصل أو ثوم . والتنخم. والبصاق.

وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب (475). وكشف العورة (476). والرمي بالحصى (477).

مسائل ثلاث:

الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع (478)، فإن كان لأهلها ذمة (479) لم يجز التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها (480)، جاز استعمالها في المساجد.

الثانية: الصلاة المكتوبة (481)، في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.

الثالثة: الصلاة في الجامع (482)، بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي

Halaman 98