Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Penyiasat
السيد صادق الشيرازي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Penyiasat
السيد صادق الشيرازي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Genre-genre
استئناف تكبير.
العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام (457)، وينصرف لضرورة وغيرهم.
الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير، فجاء رجال، وجب أن يتأخرن (458) إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.
الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم، أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه (459).
خاتمة: في ما يتعلق بالمساجد.
يستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة (460) غير مسقفة، وأن تكون الميضاة (461) على أبوابها. وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها، وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى. وأن يتعاهد نعليه (462). وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه (463).
ويجوز نقص ما استهدم دون غيره (464). ويستحب إعادته. ويجوز استعمال آلته في غيره (465). ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها.
ويحرم: زخرفتها. ونقشها بالصور (466). وبيع آلتها، وأن يؤخذ منها في الطرق، والأملاك، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها، أو إلى مسجد آخر (467)، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه، لا يجوز إدخال النجاسة إليها، ولا إزالة النجاسة
Halaman 97
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,048