Shamm Al-Awaridh Fi Dhamm Al-Rawafidh

Mulla Ali al-Qari d. 1014 AH
94

Shamm Al-Awaridh Fi Dhamm Al-Rawafidh

شم العوارض في ذم الروافض

Penyiasat

د. مجيد الخليفة

Penerbit

مركز الفرقان للدراسات الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

وفي (الإصلاح والإيضاح) (١): تقبل شهادة أهل الأهواء (٢)، وقال الشافعي: لا تقبل لأنه أغلظ وجوه الفسق - ولنا أنه فسق من حيث الاعتقاد - ثم قال: إلا الخطابية وهم قوم من غلاة الروافض، يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم، ويقولون المسلم لا يحلف كاذبًا سواء كان صادقًا أو كاذبًا، وقيل يجوزون الشهادة لشيعتهم واجبة، ثم قال: أو يتول أو يأكل فيه أو يظهر سب السلف] (٣) - يَعني الصّالحينَ مِنهُم - وَهم: الصَحِابة وَالتابعُون وَالعلماء المجتهدون كَأبي حنِيفَة وَأصَحابه، انتهى (٤). وَلاَ يَخفَى أنه جَعلَ سَبَّ الصَحِابة وَالتابعين وَأبي حَنِيفَة وَأصَحابه ﵃ أجَمعِينَ في حكمٍ وَاحِد، مِن عَدَم قبُول شهادَتهم، وَلو كَانَ سَبَّ الصَحِابة كفرًا (٥) لمَا أدخل غَيرهم مَعَهُم. وَفي (حَاشيَة) (٦) شيخ الإسلام الهَروي (٧) عَلى (شرح

(١) هو كتاب في فروع الحنفية، تصنيف: شمس الدين أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا، وفاته سنة ٩٤٠هـ، وكان قد شرح متن الوقاية فسماه (إصلاح الوقاية)، ثم شرح شرحه فسماه (الإيضاح). كشف الظنون: ١/ ١٠٩. (٢) يعني بهم أصحاب البدع التي لا تكفر صاحبها - على حسب رأي بعض الحنفية - كالجبر والقدر والرفض. ينظر الدر المختار: ٦/ ١٥. (٣) ما بين المعقوفتين سقطت من (م). (٤) البحر الرائق: ٧/ ٩٢؛ شرح فتح القدير: ٧/ ٤١٥. (٥) في (د): (كفر). (٦) ذكرها لها صاحب هدية العارفين: ١/ ١٣٨. وهذه الحاشية هي كانت على شرح الوقاية لصدر الشريعة. كشف الظنون: ٢/ ٢٠٢٢. (٧) وهو المعروف بالحفيد التفتازاني، وقد تقدم التعريف به.

1 / 102