128

Shamm Al-Awaridh Fi Dhamm Al-Rawafidh

شم العوارض في ذم الروافض

Editor

د. مجيد الخليفة

Penerbit

مركز الفرقان للدراسات الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تَستحي؟ قال: وَلِمَ استحي مِما لم يستحي منه الملاَئكة حَتى قَالَت: ﴿لا عِلْمَ لَنَا﴾ [البقرة: ٣٢]» (١).
وَعَن ابن مَسعُود: «جنة العَالم لاَ أدري» (٢).
وَسُئل ابن عُمر ﵁ عَن فِرَيضةٍ، فقَالَ (٣): «ائتِ سَعِيد بن جبير فإنه اعَلم بالفرائض مِنّي» (٤).
وَعن الشعبي مَا حَدّثوك عَن أصحَابِ مُحمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم فخذُه (٥)، وَمَا قَالُوه برَأيهم فبل عَليه.
وَفي (الملتقط): وَينبَغي للمفِتي إذا ظِهرَ عِندَه أنه أخَطأ، أن يَرجعَ عَنه وَلاَ يستحيي وَلاَ يأنف.
وَعَن أبي حَنيفة: «لأن يخطئ الرجل عَن فهم خير مِن أن يصيب مِن غير فهم» (٦).
وقيلَ: «مَنْ قلت فكرته كثرت عِثرته».
ثُمَّ مَا ذكرَ في شرائطِ المفتي: أنه لاَ يَجُوز للمفِتي أن يفتي بِمَسألةٍ حَتى يعلمَ مِن أين قلنا، هل يَحتَاج في زمَانِنا إلى هَذا أم (٧) يكفي الحفظ؟ فقَالَ بعضهم: يكتفي باِلحفظِ نقلًا عَن الكتُب المصَححة، وَقَالَ بعضهم: الحفظ لاَ يكفي، وقيل:

(١) ابن حمدان، صفة الفتوى: ص ٩.
(٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ٨/ ٧٧.
(٣) في (د): (فقيل).
(٤) الثوري، الفرائض: ص ٢١.
(٥) في (د): (فخذوه).
(٦) البركتي، قواعد الفقه: ص ٥٨١.
(٧) في (د): (أو).

1 / 136