Shamm Al-Awaridh Fi Dhamm Al-Rawafidh

Mulla Ali al-Qari d. 1014 AH
128

Shamm Al-Awaridh Fi Dhamm Al-Rawafidh

شم العوارض في ذم الروافض

Penyiasat

د. مجيد الخليفة

Penerbit

مركز الفرقان للدراسات الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تَستحي؟ قال: وَلِمَ استحي مِما لم يستحي منه الملاَئكة حَتى قَالَت: ﴿لا عِلْمَ لَنَا﴾ [البقرة: ٣٢]» (١). وَعَن ابن مَسعُود: «جنة العَالم لاَ أدري» (٢). وَسُئل ابن عُمر ﵁ عَن فِرَيضةٍ، فقَالَ (٣): «ائتِ سَعِيد بن جبير فإنه اعَلم بالفرائض مِنّي» (٤). وَعن الشعبي مَا حَدّثوك عَن أصحَابِ مُحمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم فخذُه (٥)، وَمَا قَالُوه برَأيهم فبل عَليه. وَفي (الملتقط): وَينبَغي للمفِتي إذا ظِهرَ عِندَه أنه أخَطأ، أن يَرجعَ عَنه وَلاَ يستحيي وَلاَ يأنف. وَعَن أبي حَنيفة: «لأن يخطئ الرجل عَن فهم خير مِن أن يصيب مِن غير فهم» (٦). وقيلَ: «مَنْ قلت فكرته كثرت عِثرته». ثُمَّ مَا ذكرَ في شرائطِ المفتي: أنه لاَ يَجُوز للمفِتي أن يفتي بِمَسألةٍ حَتى يعلمَ مِن أين قلنا، هل يَحتَاج في زمَانِنا إلى هَذا أم (٧) يكفي الحفظ؟ فقَالَ بعضهم: يكتفي باِلحفظِ نقلًا عَن الكتُب المصَححة، وَقَالَ بعضهم: الحفظ لاَ يكفي، وقيل:

(١) ابن حمدان، صفة الفتوى: ص ٩. (٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ٨/ ٧٧. (٣) في (د): (فقيل). (٤) الثوري، الفرائض: ص ٢١. (٥) في (د): (فخذوه). (٦) البركتي، قواعد الفقه: ص ٥٨١. (٧) في (د): (أو).

1 / 136