Shamm Al-Awaridh Fi Dhamm Al-Rawafidh

Mulla Ali al-Qari d. 1014 AH
123

Shamm Al-Awaridh Fi Dhamm Al-Rawafidh

شم العوارض في ذم الروافض

Penyiasat

د. مجيد الخليفة

Penerbit

مركز الفرقان للدراسات الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

قاطِعة في حِقِّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حَتى لم يَجز لأحدٍ مخالفَته بوجه للِتيقن أنه مِن عِندِ الله، وَعصَمته عَن الإقرار (١) عَلى الخَطأ، وَإلهام غَيره ليسَ بحجة أصلًا، انتهى كلام (التحقيق) والله ولي التوفيق. وَقد كرّه بَعضهم الإفتاء بقوله ﵊: «أجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتوى» رواه الدارمي مرسلًا (٢). وَعَن سَلمَان الفارِسي: أن ناسًا كَانوا يستفتونه فَقالَ: «هَذَا خير لكم وَشر لي» (٣). وَعَن عبد الرحمن بن أبي ليَلَى قَالَ: «أدركتُ مائة وَعَشرينَ مِن أصحَاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمَا مِنهُم مِن أحَد يُسأل عَن حَدِيث أو فَتوى إلا ودَّ أن أخَاه كفاه ذلكَ» (٤). وَالصَّحيحُ أنَهُ لاَ يكره لمَن كَانَ أهلًا لَهُ لِقولِهِ تعَالَى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧] وكان هَذَا أمرًا (٥) بالإجابة عن السؤال. وَعَن أبي هُريرة ﵁ عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن أفتى مفتيًا غَير ثبت فإنمَا أثمه عَلى الذَي أفتَاهُ» رواه أحمد وأبو

(١) في كلا النسختين (القرار). (٢) الدارمي، السنن: ١/ ٥١، رقم ١٥٧. قال الشيخ الألباني (ضعيف): رقم ١٤٧. (٣) ابن المبارك، الزهد: ص ١٣. (٤) الدارمي، السنن: ١/ ٦٥؛ ابن المبارك، الزهد: ص ١٩. (٥) في كلا النسختين (أمر).

1 / 131