Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Genre-genre
ومنهم من قال: الأحاديث الدالة على الجواز أصح إسنادا وأشهر، فالأخذ بها أولى، وربما حمل النهي على الماء الذي استعملته في أعضائها. (¬2) 16 - أخبرنا سفيان، عن عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فربما قلت له: أبق لي، أبق لي)).
17 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها.
18 - أنبأنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها.
19 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، أنه سمع ابن وعلة، سمع ابن عباس رضي الله عنهما، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
ر ل6 / ب
(فربما قلت له: أبق لي)
قال الرافعي: فيه / كالإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء أولا، وكانت عائشة لا تقدمه؛ (¬1) استعمالا (¬2) للأدب. (¬3)
(أيما إهاب)
قال في النهاية: هو الجلد، وقيل: إنما يقال له إهاب قبل الدبغ. (¬4)
20 - أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
21 - أخبرنا مالك، عن ابن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
22 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
Halaman 87