715

وقال ابن الأثير: قال الأخفش: فتفتض به من الفضة / أي: فتطهر به، شبه ذلك بالفضة لصفائها. (¬5) إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.

قال الشافعي رضي الله عنه: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره، والقبص: أن تاخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها، والقبض: الأخذ بالكف كلها

1463 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة أو حفصة، أو حفصة وعائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.

1464 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب أو ضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم ---

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(فتعطى بعرة فترمي بها)

قال الرافعي: أشير فيه إلى معنيين: أحدهما: أن جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة في ضيق من العيش كان أهون عليها من رمي هذه البعرة.

والثاني: أن جميع ذلك حقير (¬1) في جنب ما يجب مثل حقارة البعرة. (¬2)

(قال الشافعي: الحفش: (¬3) البيت الصغير الذليل) (¬4)

Halaman 729