Carian terkini anda akan muncul di sini
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
قال ابن الأثير: أي: أثبت حقا وأولى من الثاني. (¬1) وإذا باع المجيزان فالأول أحق.
1355 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة وفي الاثنتين.
1356 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(وإذا باع المجيزان (¬1)) بالجيم والتحتية والزاي تثنية المجيز.
قال الأزهري: وهو الولي، والوصي لليتيم، (¬2) والقيم بأمر اليتيم، والعبد المأذون له في التجارة. (¬3)
م ل41 / أقال ابن الأثير: فهو اسم فاعل / من أجاز الشيء يجيزه: إذا أمضاه، فكأن كل واحد من المتابعين مجيز لما باعه. (¬4)
Halaman 654