Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
ومن كتاب أحكام القرآن
1301 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن هندا بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي منه إلا ما يدخل علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
1302 - حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم به، قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني؟ تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني.
1303 - أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما، قال أبو الزناد قلت: سنة، فقال سعيد: سنة.
قال الشافعي رضي الله عنه: والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1304 - أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.
1305 - أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: {إلا أن ياتين بفاحشة مبينة} قال: أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها.
1306 - أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع نسوة، وكان يقسم منهن لثمان.
1307 - أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة.
1308 - أخبرنا ابن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فساق نكاحها وبناءه بها، وقوله لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
--------------------------------------------
1309 - أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جمهان مولى الأسلميين، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان رضي الله عنه في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت.
1310 - أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة: يطلقها زوجها قالا لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك
1311 - أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله عنه، والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنه.
1312 - أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، وسمع محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك قال قلت قد فعلت قال فقرأ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ما حملك على ذلك قال قلت قد فعلت قال إمسك عليك امرأتك فإن الواحدة لا تبت.
Halaman 636