502

ر ل59 / أقال الرافعي: والمعنى (¬4) أن جناية كل واحد منكما تختص (¬5) به فلا يؤاخذ / أحدكما بجناية الآخر مع ما بينكما من القرب والمشابهة. (¬6) 983 - أخبرنا ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ---------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(عن علي بن زيد بن (¬1) جدعان، (¬2) عن القاسم بن ربيعة، (¬3) عن ابن عمر)

قال ابن الأثير: هذا الحديث فيه اختلاف كثير عن القاسم بن ربيعة: فتارة روي عنه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وتارة عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، (¬4) وتارة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، وتارة مرسلا. (¬5)

وقال الرافعي: ذكر الحفاظ أن علي بن زيد كان يخلط (¬6) فيه.

Halaman 511