499

وقال (¬6) ابن الأثير: وهذا اللفظ في مسند الشافعي بالعين المهملة، ووقع في سنن أبي داود (¬7) ما يقتضي أنه بالمعجمة؛ لأنه هناك رتب عليه الوعيد بقوله: ((لم يقبل الله منه (¬8) صرفا ولا عدلا)) وهنا لم يتعرض فيه لغير القود. (¬9) فهو قود يده، إلا أن يرضي ولي المقتول، فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل.

982 - أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة، قال: دخلت مع--------------------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(فهو قود يده)

قال الرافعي: أي: يقاد منه بجناية يده. (¬1)

(لا يقبل الله منه صرف ولا عدل)

قال الرافعي: قيل: الصرف: التوبة. وقيل: الحيلة. (¬2) وقيل: الفريضة.

والعدل قيل: هو الفداء. وقيل: الفريضة. (¬3)

(عن أبي رمثة)

Halaman 508