480

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

Genre-genre

Perbualan

قال الأزهري: والأول أولى؛ لأن العسيلة في الحديث كناية عن / حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة (¬7) في فرج المرأة، ولا يكون ذواق العسيلتين معا إلا بالتغيب وإن لم ينزلا، ولذلك اشترط عسيلتهما، وأنث العسيلة؛ لأنه شبهها (¬8) بقطعة من العسل، والعرب تؤنث العسل وتذكره، فشبه ما يجده الرجل والمرأة من حلاوة الجماع بالذوق، والذوق لا يكون إلا بالفم، وإنما = صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

960 - أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الله بن أيمن يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، فردها علي ولم يرها شيئا، فقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.

961 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.

962 - أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة بن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= شبهه به تفهيما للمخاطب، وإيرادا للمعنى في صورة تقربه من المعرفة فكأنه شيء مدرك (¬1) بحاسة الذوق [حيث أعطاه معنى الحلاوة والعسيلة فاستعار (¬2) له ذكر الذوق]. (¬3)

(ألا تسمع ما تجهر به هذه)

قال الرافعي: يجوز أن يكون استنكارا لما ذكرته عند النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الأحسن أن تستفتي بواسطة، ويجوز أن يكون الذي استنكره الجهر بالكلمة حتى بلغه وهو بالباب، (¬4) وربما قصد أن تعرف حضوره وانتظاره.

Halaman 489