450

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

Genre-genre

Perbualan

قال الرافعي: المعنى: بعثهما وهو بالمدينة، فأما النكاح فإنه جرى والنبي صلى الله عليه وسلم بسرف. (¬4) وقوله: (فزوجاه ميمونة) أي: جعلاها زوجا له، وهي تحتمل من جهة اللفظ أن= 895 - أخبرنا سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب، قال: وهل فلان! ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال.

896 - أخبرنا سفيان، أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: أخبرني أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الربا في النسيئة.

897 - أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم، ونقص أحدهما التمر أو الملح، وزاد أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى

898 - أخبرنا مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما.

899 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز.

900 - أخبرنا مالك، أنه بلغه عن جده، مالك بن أبي عامر، عن عثمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

ر ل51 / ب

= يراد به تسميتها إليه بالرسالة والخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يراد به مباشرتهما النكاح بالوكالة، وقد روي أن أبا رافع كان وكيلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها. (¬1)

(وهل فلان!) بفتح / الهاء وكسرها، (¬2) أي: غلط وسها. (¬3)

Halaman 459