408

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

Genre-genre

Perbualan

م ل24 / أقال الرافعي: قيل: (¬5) ليس / المراد منه القرآن، فلا ذكر للرجم في القرآن، بل المراد منه: الفرض، أي: بما أوجبه الله تعالى وفرضه، وقد يجيء الكتاب (¬6) بمعنى: الفرض، كقوله تعالى: = فاعترفت فرجمها.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= چ ... ڑ ... ڑ كچ، (¬1) چ ي يچ (¬2) أي: فرضنا.

أو المراد الحكم، كقوله تعالى: چ? چ چ ... چ چچ. (¬3)

وقيل: المراد: القرآن والرجم وإن لم يكن منصوصا عليه فإنه مذكور على سبيل الإجمال؛ حيث قال: چ?چ، (¬4) والرجم نوع من الأذى.

وأيضا فقد قال الله (¬5) تعالى: چ? ? ? ٹ ٹچ (¬6) وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السبيل في حق البكر والثيب. (¬7)

Halaman 416