Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Genre-genre
(الماء من الماء) إنما يجب الاغتسال (¬2) بالماء إذا وجد إنزال الماء. (¬3) 788 - أخبرنا الثقة، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم، عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان
789 - أخبرنا سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها عن التقاء الختانين، فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان، أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
790 - أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.
791 - أخبرنا الثقة، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أو يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة، قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قالت عائشة رضي الله عنها: فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا
792 - أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فانقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(إذا قعد بين الشعب الأربع)
قال الرافعي: أي: النواحي، والمراد بين يديها ورجليها؛ في قول بعضهم. وبين رجليها وشفريها؛ (¬1) في قول آخرين.
(عقد) بكسر العين: القلادة. (¬2)
Halaman 405