372

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

Genre-genre

Perbualan

(نهى عن بيع السنين) (¬2) المراد - على المشهور -: أن يبيع ثمرة نخلة ثلاث سنين أو أربعا. وقيل: هو أن يقول: بعتك سنة أو سنتين على أنه إذا انقضت المدة فلا بيع بيننا وترد المبيع وأرد الثمن. (¬3) 717 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني، أو غيره، قال: بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، إلا أنه رخص في بيع العرايا.

718 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.

719 - أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك داود.

720 - أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي حثمة، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا، ياكلها أهلها رطبا.

721 - أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(عن أبي سفيان؛ مولى ابن أبي أحمد) يقال: اسمه: قزمان. ومنهم من لم يثبت له اسما. (¬1)

(بشر بن يسار) بضم الموحدة. (¬2)

Halaman 380