1220

(¬1) انظر: السنن الكبرى، البيهقي (5/ 272)، وشرح صحيح مسلم، النووي (10/ 174)، وزهر الربى على المجتبى (7/ 247).

(¬2) رواه مسلم (3/ 1163 / 1531) عن زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج به وفيه: ((فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب))، وزاد ابن أبي عمر في روايته : قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه.

(¬3) انظر: النهاية (5/ 153)، ولسان العرب (1/ 793) مادة وجب.

Halaman 367