1164

(¬1) انظر: مشارق الأنوار (1/ 208)، والنهاية (1/ 409)، ولسان العرب (11/ 157) مادة حفل.

(¬2) أخرجه مالك في الموطأ في الزكاة، باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة (1/ 267 / 602) بمثله مع تلك الزيادة وإسناده صحيح، ومسدد كما في المطالب العالية (5/ 510 / 902 – المسندة)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1/ 494 / 1086) عن هشيم ويحيى بن سعيد - هو القطان -، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم بن محمد، أن عمر بن الخطاب بنحوه، وفيه: ((ذات ضرع ضخم))، وسنده منقطع؛ القاسم لم يسمع من عمر، لكن رواية مالك زيادة ثقة وهي مقبولة، فالحديث صحيح.

(¬3) في ر: (مشتق).

(¬4) في م: (لا)، وهو سهو.

(¬5) حزرة بسكون الزاى، سميت حزرة؛ لأن صاحبها لا يزال يحزرها في نفسه كلما رآها، لهذا أضيفت إلى الأنفس. انظر: النهاية (1/ 377)، ولسان العرب (4/ 186) مادة حزر.

(¬6) حرزة بسكون الراء وهي: خيار المال؛ لأن صاحبها يحرزها ويصونها، والرواية المشهورة بتقديم الزاي على الراء. انظر: النهاية (1/ 367)، ولسان العرب (5/ 334) مادة حرز.

(¬7) نكب عن الشيء نكبه تنكبيا أي: عدل عنه واعتزله، وتنكبه أي: تجنبه. ونكبوا عن الطعام: يريد الأكولة وذوات اللبن ونحوهما، أي: أعرضوا عنها، ولا تأخذوها في الزكاة، ودعوها لأهلها. انظر: مشارق الأنوار (2/ 12)، والنهاية (5/ 111)، ولسان العرب (1/ 770) مادة نكب.

Halaman 310