179

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genre-genre

الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجب غسل رأس العضد.
وبه قال: الحنفية (^١)،والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
القول الثاني: لا يجب عليه غسل العضد.
وبه قال: المالكية (^٤)، وهو قول عند الشافعية (^٥).، وقول عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي كما تقدم.

(^١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٨)، البناية (١/ ١٥١)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٧).
(^٢) انظر: الأم (١/ ٢٥) روضة الطالبين (١/ ٥٢) والمجموع (١/ ٤٢٧) ومغني المحتاج (١/ ١٣٥).
(^٣) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤)،شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٨). كشاف القناع (١/ ١٠١).
(^٤) انظر: المدونة (١/ ١٣٠)، التلقين (١/ ١٩)،الذخيرة (١/ ٢٦٩)،التاج والإكليل (١/ ٢٧٧).
(^٥) انظر: الأم (١/ ٤١)،الحاوي الكبير (١/ ١١٢)، التنبية (ص: ١٥) حلية العلماء (١/ ١٢١).
(^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤) والمبدع (١/ ١٣٠).

1 / 179