178

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genre-genre

المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين اختيار القاضي: اختار ﵀، أن من قطع من المرفقين، سقط عنه الواجب ولا يجب عليه غسل طرف العضد مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي. قال المرداوي ﵀: (فإن كان القطع من المرفقين سقط غسل اليدين واختاره القاضي) (^١). تحرير محل النزاع: أجمع أهل العلم على أن من بقي من محل فرضه شيء وجب عليه غسله، كما أجمعوا على أن من قطع من فوق محل الفرض فلا يجب عليه الغسل بلا نزاع (^٢)، واختلفوا فيمن قطع من المفصل كمن قطع من المر فق هل يجب عليه غسل رأس العضد أم لا يجب؟ على قولين كما سيأتي. سبب الخلاف: هو اختلافهم في اسم المرفق هل يتناول العظمين المتداخلين جميعًا، أم يتناول طرفَ عظم الساعد فحسب ولكن مستقره طرف عظم العضد؟ فمن قال: إنه مجتمع العظمين عظم الساعد، وعظم العضد، أوجب غسل عظم العضد، ومن قال: المرفق عظم الساعد قال: لا يجب غسل عظم العضد، وكذلك اختلافهم في العضد هل يغسل تبعًا، أو قصدًا؟ فمن قال: إن العضد يغسل قصدًا، أوجب غسله، ومن قال: يجب غسله تبعًا لم يوجب غسله إذا قطع المرفق من المفصل (^٣).

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤). (^٢) انظر: المجموع (١/ ٤٢٤)، الإنصاف (١/ ١٦٤)، مواهب الجليل (١/ ١٩١). (^٣) انظر: نهاية المطلب (١/ ٧٦)، والبيان في مذهب الشافعي (١/ ١٢٣).

1 / 178