113

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genre-genre

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٧٨)﴾ الآية. (^١) وجه الدلالة: قالوا: إنما سقط غسل الباطن لأجل الحرج والمشقة وهما منفيان في شرعنا (^٢). الدليل الثاني: القياس: قالوا: فهو يشبه الحلقوم لأنه من الباطن، فكما لا يجب غسل الحلقوم فكذلك هنا (^٣). أدلة أصحاب القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بأنه صار ظاهرًا بالثيابة (^٤). ونوقش: بعدم التسليم بذلك، وذلك لثبوت الفطر بحصول الحشفة فيه (^٥). الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعد وجوب غسل الثيب لباطن فرجها لقوة ما استدلوا به ولضعف القول الثاني ومناقشته.

(^١) الحج:٧٨. (^٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١). (^٣) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧). (^٤) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠). (^٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧).

1 / 113