وقال إمام الحرمين والغزالي: اختار الشافعي رضي الله عنه تقديم الوتر فيجوز أن يحتمل نفلهما على من لا يعتاد قيام الليل، ويجوز أن يحمل على اختلاف قول أو وجه.
والأمر فيه قريب وكل سائغ. انتهى.
وإذا أوتر قبل النوم ثم قام وتهجد لم يعد الوتر على الصحيح المعروف لقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا وتران في ليلة)).
وفي وجه شاذ يصلي في أول قيامه ركعة يشفعه ثم يتهجد بما شاء ثم يوتر ثانيا، ويسمى هذا: نقض الوتر.
والصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن الوتر يسمى تهجدا إذا صلى بعد النوم وغير الوتر غير التهجد.
Halaman 94
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من