قال الحافظ ابن حجر في تخريجه: ولم يذكر لشيء من ذلك دليلا، قال: ومستند الأول ما أخرجه أبو داود بإسنادين رجالهما ثقات؛ لكن أحدهما منقطع، وفي الآخر راو لم يسم: أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب: ((كان لا يقنت إلا في النصف الأخير))، وكذا أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل، وأخرج مثله عن أبي حليمة معاذ بن الحارث وهو الذي كان يصلي بهم إذا غاب أبي، وأخرج أيضا عن علي نحوه بسند ضعيف، وعلقه الترمذي لعلي والثابت عن علي خلافه. انتهى.
قلت: فليس لهذا الوجه حديث صحيح، لأن أحد الإسنادين لأبي داود منقطع، وثانيهما فيه مجهول.
قال: وأما الوجه الثاني، فلم يثبت لبعضهم ونسبه الرافعي لمالك، وما وقفت على مستند، لكن في الموطإ عن داود بن الحصين، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: ((ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان)) . وهذا يحتمل أن يخص بالنصف الأخير فيرجع إلى الأول.
Halaman 74
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من