مسألة:[الكلام في العموم هل يخص بفعل النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أم لا؟]
اختلف أهل العلم في لفظ العموم هل يخص بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا يخص به بل يقتصر حكمه عليه؟
فمنهم من قال: لا يخص العموم بفعله عليه وآله السلام وهو المحكي عن أكثر الحنفية وبعض الشافعية والشيخ أبي الحسين.
ومنهم: من ذهب إلى أنه يخص به وهو المحكي عن أكثر أصحاب الشافعي وبعض المتكلمين وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يرجحه.
واختيارنا هو الأول، وكان شيخنا رحمه الله يحتج لاختياره بأن فعله عليه السلام يجب اتباعه كقوله، فإذا لم يمكن اتباعه إلا بتخصيص القول وجب ذلك كالكتاب بالكتاب، ثم يفرع الدلالة على هذا.
والذي يدل على صحة القول الأول: أن القول والفعل إذا تنافيا -وقد ثبت(1)- تعدى القول إلينا بنفسه ووجوب كون الفعل مقصورا عليه لاختلاف المصالح عقلا وشرعا إلا فيما خصه دليل.
أما العقل: فذلك ظاهر لأنه لا يمتنع أن يعلم سبحانه من حال بعض المكلفين ما لا يعلم من الأخير فيتعبده بحسب ما يعلم، وموضع الإتساع في هذا الباب أصول الدين من علم الكلام.
Halaman 91