أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

Abdullah bin Ibrahim Al-Zahim d. Unknown
34

أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

Penerbit

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genre-genre

تارك الرمل شيء، لوجاهة ما ذكروه من حجج من حيث الجملة، ولما يلي: ١. إن غاية ما استدل به أصحاب القول الثاني، أثر ابن عباس (، وهذا بالاتفاق لا يلزم في كل فِعْل من أفعال النسك. إذ من النسك ما هو من باب السنن والمندوبات، بل منها ما يكون من باب المباحات. فالمراد بالنسك الذي يجب بتركه دم، ما كان من باب الواجبات (١) . ٢. روي عن ابن عباس (فيمن ترك الرمل: «أنه لا شيء عليه» فدلّ ذلك على أن ترك الرمل ليس من النسك الموجب للدم.

(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٠/٩٥.

1 / 254