أحكام الاضطباع والرمل في الطواف
أحكام الاضطباع والرمل في الطواف
Penerbit
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Nombor Edisi
السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
Genre-genre
(١) فتح القدير ٢/٤٥٢.
1 / 221
1 / 222
1 / 223
(١) تنبيه: جاء في رحلة الصديق إلى البيت العتيق، لصديق حسن خان ص٩١: «قال الشافعية: هو - أي: الاضطباع - في طواف ليس فيه رمل» فهذا إما أن يكون خطأً مطبعيًا، وإما سبق قلم. (٢) المجموع ٨/٤٣. (٣) كشاف القناع ٢/٥٥٨. (٤) الأم ٢/١٧٤. (٥) الحاوي للماوردي ٤/ ١٤١.
1 / 224
(١) انظر في معنى الاضطباع: معجم مقاييس اللغة ٣/٣٨٧، الصحاح ٣/١٢٤٧، القاموس المحيط ص ٩٥٦، لسان العرب ٨/٢١٦، المعرّب ص ٢٧٩، المصباح المنير ٢/٣٥٧، النهاية في غريب الحديث ٣/٧٣، تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٥٠. مادة: ضبع.
1 / 225
(١) معجم مقاييس اللغة ٣/٣٨٧. (٢) أخرجه البخاري في اللباس، باب اشتمال الصماء (٢٠) ٧/٤٢. وانظر: التمهيد ٢١/ ١٦٩، ١٧٠، المبدع ١/٣٧٥. (٣) الأم ٢/١٧٤. وانظر: مختصر المزني مع الحاوي ٤/١٣٩. (٤) ص ٨٨. وانظر: مفيد الأنام ص ٢٣٨.
1 / 226
(١) انظر في معنى الرمل: معجم مقاييس اللغة ٢/٤٤٢، الصحاح ٤/١٧١٣، لسان العرب ١١/٢٩٤، المعرّب ص ١٩٨، غريب الحديث لأبي عبيد ٤/٤١٥، الفائق ٢/٨٣، النهاية في غريب الحديث ٢/٢٦٥، تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٥٠. مادة: رمل. وانظر أيضًا: المبسوط ٤/١٠، الهداية ٢/٤٥٣، طلبة الطلبة ص٦٨، تحرير ألفظ التنبيه ص ١٥٢، التعريفات ص ١١٢، المجموع ٨/٤٠، شرح النووي على صحيح مسلم ٨/١٧٥، إيضاح المناسك ص ٦. (٢) النهاية في غريب الحديث ٢/٢٦٥. (٣) الفائق ٢/٨٣.
1 / 227
(١) الصحاح للجوهري ٤/١٧١٣. (٢) معجم مقاييس اللغة ٢/٤٤٢. (٣) تنبيه: هكذا عرّف عامة العلماء الرمل: بأنه الإسراع في المشي..، وأما ابن نجيم من الحنفية فقد أورد تعريفًا آخر عزاه لصاحب الهداية، فقال: (والرمل كما في الهداية: أن يهز في مشيته الكتفين، كالمبارز يتبختر بين الصفين. وقيل: هو إسراع مع تقارب الخطى، دون الوثوب والعدو) البحر الرائق ٢/٣٥٥. وانظر: الهداية مع فتح القدير ٢/٤٥٣. وتعريف صاحب الهداية قريب من تعريف صاحب المبسوط، إذ عرّفه السرخسي بقوله: (الرمل هو: الاضطباع، وهزّ الكتفين. وهو أن يُدخل أحد جانبي ردائه تحت إبطه ويلقيه على المنكب الآخر، ويهز الكتفين في مشيه، كالمبارز الذي يتبختر بين الصفين) . المبسوط ٤/١٠. وأما قاضيخان فلم يُشر إلى المشي مطلقًا في تعريفه للرمل. فقال ١/٢٩٢: (يرمل في الثلاثة الأول. يعني: يهز كتفيه، ويُري من نفسه القوة والجلادة. ويمشي على هينته في الأربع) . والذي يظهر لي: أنه ليس بين هذه التعاريف تعارض. فمراد من أطلق المشي، أو أغفل ذكره، أن يكون مشيًا فيه سرعة. ولذلك قيّد بعض الحنفية المشي بقيود فيها معنى الإسراع. فقال ابن الهمام في فتح القدير ٢/٤٦٢: (الرمل في الطواف إنما هو مشي فيه شدّة وتصلب) . وقال في الدر المختار ٢/٤٩٨: (ورمل. أي: مشى بسرعة مع تقارب الخطى، وهز الكتفين) . ونحو ذلك في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٤٧٩. وفي الفتاوى الهندية ١/٢٢٦: (الرمل: أن يُسرع في المشي ويهز كتفيه، شبه المبارز يتبختر بين الصفين) . فاقتصار العظيم آبادي في تعريف الرمل عند الحنفية على ما ذكره صاحب الهداية، لا يخلو من قصور. انظر: عون المعبود ٥/٢٣٦.
1 / 228
(١) تنبيه: قال خليل في منسكه ص ٦٩: (وليحذر مما يفعله بعضهم من الجري في طواف القدوم. فإن الرمل المسنون أن يهز منكبيه، ويُسرع في مشيه دون الجري) . (٢) الخبب: ضرب من العَدْو. قال النووي: هو الرمل. وقال الشافعي: (الرمل: هو الخبب. لا شدة السعي) انظر: مختصر المزني ٤/١٤٠.وقال: (ولا أحب أن يثب من الأرض وثبًا) الأم ٢/١٧٤. وانظر: النهاية ٢/٣، التمهيد ٢/٧٠، شرح النووي على صحيح مسلم ٩/٧. (٣) تنبيه: وَصَف ابن عبد البر الرمل بأنه: (دون الهرولة) ومراده بالهرولة: العدو. وخالفه في ذلك آخرون، فوصفوا الرمل بالهرولة. كالجوهري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأبو الحسن المالكي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والرمل مثل الهرولة، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى) . مجموع الفتاوى ٢٦/١٢٢. وقال أبو الحسن المالكي في كفاية الطالب ١/٦٦٧: (الخبب، الرمل، وهو الهرولة. فوق المشي، ودون الجري) . وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عمر بن عبد العزيز:» أنه كان يهرول في الطواف «انظر: هداية السالك ٢/٧٩٦. وتوسط ابن دريد بين الرأيين، فقال: (هو شبيه بالهرولة، وأصله أن يُحرك الماشي منكبيه في مشيه) . انظر: شرح الزرقاني على الموطأ ٢/٤٠٣. والذي يظهر لي: أنه لا تعارض بينهم. إذ الجميع متفقون على أن الرمل ليس عدوًا سريعًا، أو سعيًا شديدًا. قال الماوردي في الحاوي ٤/١٤٠: (أما الرمل فهو: الخبب. فوق المشي، ودون السعي) . وقد نبّه الزركشي على ذلك في شرحه ٢/١٩٢. فقال: (تنبيه: الرمل. قال الجوهري: الهرولة. وقال الأزهري: الإسراع، وفسّر الأصحاب الرمل: بإسراع المشي، مع تقارب الخطى من غير وثب) .
1 / 229
(١) الاستذكار ١٢/١٢٦. (٢) رحلة الصديق ص ٩٢. وقال النووي في المجموع ٨/٤٥: (قال المتولي: تكره المبالغة في الإسراع في الرمل. بل يرمل على العادة، لحديث جابر) .
1 / 230
(١) الجعرانة: موضع بين مكة والطائف. وهي على سبعة أميال من مكة. وهي بالتخفيف. قال ابن المديني: العراقيون يُثَقِّلُون (الجعرانة، والحديبية) والحجازيون يخففونهما، فأخذ به المحدثون. وقال الشافعي: المحدثون يخطئون في تشديدها. وكذلك قال الخطابي. قال البلادي: لا زالت تُعرف في رأس وادي سَرِف، حين تعلقه في الشمال الشرقي من مكة. انظر: المصباح المنير ١/١٠٢، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص ٨٣. (٢) أخرجه أحمد ١/٣٧١، واللفظ له. وبنحوه ١/٣٠٦، وأبو داود في المناسك، باب الاضطباع في الطواف ٢/١٧٧ (١٨٨٤)، والبيهقي ٥/٧٩، بإسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: نصب الراية ٣/٤٣، هداية السالك ٢/٨٠٦، الإرواء ٤/٢٩٢، التعليق على المسند ٥/٤٥٩. (٣) أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء أن النبي (طاف مضطبعًا ٢/١٧٥ (٨٦١)، والبيهقي ٥/٧٩، من طريق قبيصة عن الثوري. وقال: هذا حديث الثوري عن ابن جريج، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو حديث حسن صحيح، والدارمي ٢/٤٣ من طريق يوسف عنه دون زيادة» وعليه برد «، وابن ماجة (٢٩٥٤) من الطريقين. ونبّه على أن الزيادة من طريق قبيصة. وأبو داود، باب الاضطباع في الطواف ٢/١٧٧ (١٨٨٣)، والبيهقي ٥/٧٩ من طريق محمد بن كثير عنه بلفظ:» .. ببرد أخضر «، وأحمد ٤/٢٢٣، ٢٢٤، من طريق وكيع بلفظ:» ببرد حضرمي «ومن طريق عمر بن هارون ٤/٢٢٣ بلفظ:» رأيت النبي (مضطبعًا بين الصفا والمروة ببرد له نجراني «. ومن طريق عبد الله ابن الوليد ٤/٢٢٢ بلفظ:» رأيت النبي (مضطبعًا برداء حضرمي «، كلهم كما قال الترمذي: من طريق الثوري عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير، عن ابن يعلى عن أبيه. إلا أن ابن جريج يدلسه عن ابن يعلى مرة، ويرويه عن رجل مبهم عن ابن يعلى مرة أخرى. قال في التعليق على المسند ٢٩/٤٧٣: إسناده قوي.
1 / 231
(١) متفق عليه. أخرجه البخاري في الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (٨٠) ٢/ ١٧٠، ومسلم في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف ٩/٦. (٢) أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي (٨/١٧٤. (٣) الرَّمَلان: قيل: تثنية الرمل. والمراد: الرمل في الطواف، والسعي بين الصفا والمروة. قال ابن الأثير: وهو قول غريب حكاه الحربي، وقال: الرملان مصدر. والمصدر يكثر مجيئه على هذا الوجه في أنواع الحركة، كالنَّزَوان، والنَّسَلان، والرَّسَفان وأشباه ذلك. ويؤيد ذلك أن عمر (أراد الرَّمل الذي أمر به النبي (في عمرة القضية، ليُري المشركين جَلَدهم، لما وهنتهم حمّى يثرب. أما السعي بين الصفا والمروة، فهو شعار قديم، من عهد هاجر أم إسماعيل ﵇. فإذن المراد بقول عمر: رملان الطواف وحده. قال محب الدين الطبري: وكذلك شرحه أهل العلم. لا خلاف بينهم فيه. فليس للتثنية فيه وجه. والله أعلم. انظر: النهاية ٢/٢٦٥، ٢٦٦، القِرى ص ٣٠١، ٣٠٢. (٤) أطَّأ الله، بتشديد الطاء. أي: أثبته وأحكمه. أصله وطىء، فأبدلت الواو همزة، كما في وقتت، وأقتت. وقال الخطابي: إنما هو وطأ. أي: ثبته وأرساه. والواو قد تبدل ألفًا. ونحوه قاله ابن الأثير. انظر: معالم السنن ٢/١٩٥، النهاية ١/٥٣، عون المعبود ٥/٢٣٩. (٥) أخرجه أحمد ١/٤٥، وأبو داود، باب الرمل ٢/١٧٨ (١٨٨٧)، وابن ماجة (٢٩٥٢)، وابن خزيمة (٢٧٠٨)، والحاكم ١/٤٥٤، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأبو يعلى (١٨٨)، والبيهقي ٥/٧٩. كلهم من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم عن أبيه. قال النووي في المجموع ٨/١٩: رواه البيهقي بإسناد صحيح. وقال في التعليق على المسند: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، ورجاله ثقات، رجال الشيخين، غير همام بن سعد، فمن رجال مسلم. وهو حسن الحديث. وأخرجه البخاري في المناسك، باب الرمل في الحج والعمرة (٥٧) ٢/١٦١ من طريق محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم بلفظ:» ..ما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي (فلا نحب أن نتركه «.
1 / 232
(١) متفق عليه من حديث ابن عباس (. أخرجه البخاري في الحج، باب كيف كان بدء الرمل (٥٥) ٢/١٦١ مختصرًا، ومسلم في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف ٩/١٢ مع شرح النووي. (٢) أخرجه مسلم ٩/١٣.
1 / 233
(١) أخرجه أحمد ١/٣١٤، وابن ماجة (٢٩٥٣)، وابن حبان كما في الإحسان (٣٨١٤) كلهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس به. قال في التعليق على المسند ٥/٥٩: إسناده قوي على شرط مسلم. رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير ابن خثيم، فمن رجال مسلم. (٢) أخرجه أبو داود في المناسك، باب في الرمل ٢/١٧٩ (١٨٨٩) من طريق الأنباري، عن يحيى بن سليم، عن ابن خيثم. قال ابن جماعة في هداية السالك: إسناد لا بأس به ٢/٨٠٢. (٣) نيل الأوطار ٥/١١١. (٤) متفق عليه. أخرجه البخاري في الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة (٦٣) ٢/١٦٣، ومسلم باب استحباب الرمل ٩/٧. وأخرج البخاري نحوه في الرمل في الحج والعمرة (٥٧) ٢/١٦١ بلفظ:» سعى النبي (ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة «. (٥) أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب الرمل ٩/٩.
1 / 234
(١) أخرجه البخاري في الحج، باب الرمل في الحج والعمرة (٥٧) ٢/١٦١. (٢) شرح العمدة ٣/٤٢٢. وقال الخطابي في معالم السنن ١/١٩٤: (فيه دليل على أن النبي (قد يَسُن الشيء لمعنى، فيزول وتبقى السنة على حالها) . وقال المحب الطبري: (وقد يحدث شيء من أمر الدين لسبب، ثم يزول السبب ولا يزول حكمه، كالعرايا، والاغتسال للجمعة ونحو ذلك) القِرى ص ٣٠٢. (٣) انظر: هداية السالك ٢/٨٠٣، إعانة الطالبين ٢/٢٩٩، عون المعبود ٥/٢٣٩. وقال الحافظ في فتح الباري ٣/٤٧٢: (إن عمر كان همَّ بترك الرمل في الطواف، لأنه عرف سببه، وقد انقضى، فهمّ أن يتركه، لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك، لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها، فرأى الاتباع أولى من طريق المعنى. وأيضًا إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك، فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله) .
1 / 235
(١) انظر: المبسوط ٤/١٠، بدائع الصنائع ٢/١٤٧، الهداية ١/١٤٠، حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، الأم ٢/١٧٤، حلية العلماء ٣/٢٨٤، الحاوي الكبير ٤/١٤٠، الوسيط ٢/٦٤٨، المهذب والمجموع ٨/١٩، إعانة الطالبين ٢/٣٠٠، المغني ٥/٢١٦، فتح الباري ٣/٤٧٢، نيل الأوطار ٥/١١١، عون المعبود ٥/٢٣٦، قال ابن قدامة في المغني: (ويُستحب الاضطباع في طواف القدوم..، وبهذا قال الشافعي، وكثير من أهل العلم) . وقال ابن حجر في فتح الباري: (وهو مستحب عند الجمهور، سوى مالك. قاله ابن المنذر) . (٢) انظر: البيان والتحصيل٣/٤٤٩، ٤٥٠، المغني ٥/٢١٦، الحاوي ٤/١٤٠، المجموع ٨/٢١، فتح الباري ٣/٤٧٢، نيل الأوطار ٥/١١١، عون المعبود ٥/٢٣٦. ونقل سند عن مالك أنه قال في الموازية: (ولا يحسر عن منكبيه، ولا يحركهما) . انظر: هداية السالك ٢/٨٠٨، وفي العتبية: (سئل مالك عن حَسْر المحرم عن منكبيه، إذا هو طاف بالبيت الطواف الواجب في الرمل. قال: لا يفعل) . قال ابن رشد- الجد -: (زاد في كتاب ابن المواز، ولا يحركهما. وهذا كما قال. إذ ليس من السنة أن يحسر عن منكبيه، ولا يحركهما بقصد منه إلى ذلك. فإذا انحسر منكباه، أو تحركا لشدة الرمل، فلا بأس به. فقد قيل: إن الرمل هو الخبب الشديد، دون الهرولة. الذي يحرك منكباه لشدته) انظر: العتبية مع البيان.
1 / 236
(١) انظر: حلية العلماء ٣/٢٨٤. (٢) قال ابن قدامة: (وقد ثبت بما روينا أن النبي (وأصحابه فعلوه، وقد أمر الله تعالى باتباعه، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [سورة الأحزاب، آية: ٢١] .المغني ٥/٢١٦. (٣) تقدم تخريجه.
1 / 237
(١) انظر: الحاوي ٤/١٤٠. (٢) انظر: المغني ٥/٢١٦، البيان والتحصيل ٣/٤٤٩. (٣) قال ابن كثير في البداية والنهاية ٥/١٥٧: (فأما الاضطباع في حجة الوداع، فقد قال قبيصة، والفريابي عن خثيم، عن أبي الطفيل، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن ابن يعلى بن أمية، عن أبيه قال:» رأيت رسول الله (يطوف بالبيت مضطبعًا «رواه الترمذي من حديث الثوري. وقال: حسن صحيح..) . (٤) سورة الأحزاب، آية: ٢١. (٥) بهذا اللفظ أورده الفقهاء. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة ٩/٤٤. ولفظه:» .. رأيت النبي (يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: " لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه".. «الحديث.
1 / 238
(١) المبسوط ٤/١٠. وعبّر الكاساني عن ذلك بقوله: (إن النبي (لما رمل بعد زوال ذلك السبب، صار الرمل سنة مبتدأة، فنتبع النبي (في ذلك، وإن كان لا نعقل معناه. وإلى هذا أشار عمر (حين رمل في الطواف) . بدائع الصنائع ٢/١٤٧. وقال الماوردي في الحاوي ٤/١٤٠: (قال الشافعي: رمل مضطبعًا، فقد أخبر بسنته، ثم فعل مثل فعله مع زوال سببه. وأكثر مناسك الحج، كانت لأسباب زالت، وهي باقية) . (٢) انظر: المجموع ٨/٢١. (٣) انظر: بدائع الصنائع ٢/١٤٧. (٤) انظر: منسك ملا القاري ص ١٠٨. وقد عبّر عن ذلك ابن نجيم في البحر الرائق ٢/٣٥٤ بقوله: (واعلم أن الأصل زوال الحكم، ثم زوال العلة، لأن الحكم ملزوم لوجود العلة، ووجود الملزوم بدون اللازم محال. وقول من قال: إن علة الرمل في الطواف زالت، وبقي الحكم. ممنوع، فإن النبي (رمل في حجة الوداع تذكيرًا لنعمة الأمن بعد الخوف، ليشكر عليها، فقد أمر الله بذكر نعمه في مواضع من كتابه، وما أمرنا بذكرها إلا لنشكرها. ويجوز أن يثبت الحكم بعلل متبادلة، فحين غلبة المشركين كانت علة الرمل، إيهام المشركين قوة المؤمنين. وعند زوال ذلك تكون علته تذكير نعمة الأمن. كما أن علة الرِّق في الأصل استنكاف الكافر عن عبادة ربّه، ثم صار علته حكم الشرع برقه، وإن أسلم. وكالخراج فإنه يثبت في الابتداء، ولهذا لا يُبدأ به على المسلم، ثم صار علته حكم الشرع بذلك حتى لو اشترى المسلم أرض خراج، لزمه عليه الخراج) .
1 / 239
(١) انظر: الاستذكار ١٢/١٣٧. (٢) رحلة الصديق ص ٩١. (٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/٩٧، المبسوط ٤/١٠، بدائع الصنائع ٢/١٤٧، الاستذكار ١٢/١٢٧، الرسالة مع شرحها تنوير المقالة ٣/٤٣٥، قوانين الأحكام الشرعية ص ١٣٩، المجموع ٨/٤١، المغني ٥/٢١٧. وقد ترجم لذلك البخاري في صحيحه بقوله: (باب الرمل في الحج والعمرة) . قال ابن حجر في فتح الباري ٣/٤٧١: (والقصد إثبات بقاء مشروعيته، وهو الذي عليه الجمهور) . وقال الكاساني في بدائع الصنائع ٢/١٤٧: (وهو قول عامة الصحابة () . وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢/٧٠: (روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر. واختلف فيه على ابن عباس. وهو قول مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه، والثوري، وأحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وجماعة فقهاء الأمصار) . تنبيه: نسب ابن رشد هذا القول إلى ابن عباس (، ولم يذكر قوله المشهور. انظر: بداية المجتهد ١/٣٤٠. وهو سبق قلم، أو وهم.
1 / 240