Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
الصدوق (1) والشيخان (2) فيما حكي عنهم. خلافا للسرائر (3) وعامة المتأخرين، فحملوه على الكراهة جمعا بينها وبين الأصل والعمومات، المؤيدة بالمعتبرين:
أحدهما الصحيح: لا بأس أن يصلى بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطرق، ويكره أن يصلى في الجواد (4). وفي غيره " لا ينبغي " لظهورهما في الكراهة. ولا بأس به، سيما مع دعوى المنتهى في ظاهر كلامه أن عليه إجماعنا (5).
ويستفاد من جملة من النصوص، وفيها الموثق: كراهة الصلاة في مطلق الطرق الموطوءة (6). وبه صرج جماعة (7)، ولا بأس به أيضا للمسامحة، سيما مع اعتبار سند الموثقة، لكنها معارضة بالنصوص المتضمنة لنفي البأس عن الصلاة في الظواهر التي بين الجواد، وفيها الصحيح وغيره (8)، وهو الأوفق بفتوى الأكثر، إلا أن عموم الكراهة - ولو مختلفة المراتب - طريق الجمع، وأنسب بباب الكراهة بناء على المسامحة.
Halaman 280
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240