Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
إلى اعتضادها بالأصل والعمومات.
فالقول بالمنع ضعيف، ولا سيما في بيوت النيران، لعدم ورود نص فيها بالكلية، وإنما علل المنع فيها بأن في الصلاة فيها تشبها بعبادها (1). وهو كما ترى لا يفيد المنع قطعا، بل الكراهة أيضا كما هو ظاهر صاحبي المدارك والذخيرة، بل صريحهما حيث إنهما بعد تضعيف التعليل احتملا اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران، لأنها ليست موضع رحمة، فلا تصلح لعبادة الله سبحانه (2)، بل قطع به في المدارك (3).
وذكر جماعة أن المراد ببيوت النيران: المواضع المعدة لاضرامها فيها كالأترن والفرن، لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداده كالمسكن إذا أوقدت فيه وإن كثر (4).
(وفي جواد (5) الطرق) أي: العظمى منها، وهي التي يكثر سلوكها، كما ذكره جماعة (6)، للنهي عنه في الصحيحين (7) وغيرهما (8)، وأخذ بظاهره
Halaman 279
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240