704

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

لا تأكل في آنية الفضة ولا في آنية مفضضة (1).

والموثق: عن مولانا الصادق - عليه السلام - أنه كره الشرب في الفضة والقدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك (2).

وليس فيهما مكافأة لما مر من الأدلة، فلتحمل على الكراهة.

والمناقشة فيه بعدم الصحة من حيث استلزامه استعمال النهي في معنييه:

الحقيقيين أو الحقيقي والمجازي وهما فاسدان على الأشهر بين الطائفة، ممنوعة، لاحتمال تعدد حرف النهي في الصحيحة بجعل " الواو " فيها للاستئناف وتقدير المنهي عنه ثانيا بنحو ما نهي عنه أولا.

هذا، ولو سلم كون " الواو " فيها للعطف قطعا يحتمل أن يراد بالنهي المعنى المجازي العام الشامل لكل من الحقيقة والمجاز.

وبالجملة: أمثال هذه الاحتمالات وإن بعدت لكنها ممكنة، فينبغي ارتكابها جمعا بين الأدلة، نظرا إلى رجحان الأدلة الأولة بموافقة الأصل والكثرة والشهرة العظيمة وإطلاق " الكراهة " المحتملة لكل من الحرمة والكراهة الاصطلاحية في الثانية، ولا تأبى الأولى عن حمل النهي الثاني فيها على الكراهة بعد قيام القرينة، وإن كان فيه نوع مخالفة للحقيقة وسياق العبارة، ولكن لا يلزم منه ورود المناقشة المزبورة.

وأظهر منه الكلام في الثانية، لأعمية الكراهة فيها، فيراد بها الحرمة التي هي أحد أفرادها بالإضافة إلى الفضة والكراهة الاصطلاحية بالإضافة إلى المفضضة، ولا مانع فيه من جهة القاعدة الأصولية.

وفي وجوب عزل الفم عن محل الفضة قولان: الأشهر نعم، لظاهر الأمر في الحسن، وهو أظهر.

Halaman 422