703

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الشهرة العظيمة التي لا يبعد أخذها جابرة لقصورها ما مضى من الروايات سندا ودلالة.

وليس في شئ منها الدلالة على حرمة نفس الاتخاذ من دون استعمال بالمرة وإن حكم بها جماعة، بل وربما ادعي عليه الشهرة (1)، ووجه بوجوه اعتبارية وإطلاقات الروايات المتقدمة. ولا يقاوم شئ منهما أصالة الإباحة، مع انتقاض الأول بما لا خلاف في إباحة اتخاذه بين الطائفة، وضعف الثاني بما مر من المناقشة. لكن الأحوط مراعاتهم البتة.

ثم الأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر بالأواني المتعارفة يقتضي المصير إلى جواز اتخاذ نحو المكحلة وظرف الغالية ونحوهما من الأواني الغير المتبادرة من إطلاق لفظ " الآنية ".

هذا، مضافا إلى الصحيح: عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (2).

والاحتياط لا يخفى.

{وفي} جواز استعمال {المفضض قولان: أشبههما} وأشهرهما بل عليه عامة المتأخرين {الكراهية} للأصل والمعتبرة، منها الصحيح: عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ قال: لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها (3).

والحسن: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة (4).

خلافا للخلاف فساوى بينه وبين آنية الفضة (5)، للصحيح أو الحسن:

Halaman 421