530

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

لم يغتسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه (إلى أن قال) وإن كان قتل في معصية الله غسل كما يغسل الميت وضم رأسه إلى عنقه، الحديث (1). ولكن في مقاومته للأصل المعتضد بالشهرة إشكال. والأحوط عند الفقير عدم إجراء أحكام الشهيد عليه وإن كان الاجراء لا يخلو عن قوة.

وكيف كان: لا يجري عليه الأحكام، إلا {إذا مات في المعركة} ولم يدركه المسلمون وبه رمق، فحينئذ {لا يغسل ولا يكفن} إلا إذا جرد فيكفن حينئذ، ذكره جماعة (2) وأشعر به بعض المعتبرة (3) {بل يصلى عليه ويدفن بثيابه} وجوبا إجماعا، حكاه جماعة، وعن المعتبر: أنه إجماع أهل العلم كافة خلا شذوذ من العامة (4)، والنصوص به مستفيضة، كالصحيح أو الحسن:

يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكن صلى عليه (5). وبمعناه غيره من الصحاح وغيرها (6).

وظاهرها الاكتفاء في وجوب التغسيل بإدراك المسلمين له حيا وإن لم ينقض الحرب ولا نقل من المعركة بل مات فيها، وفاقا للمهذب (7) والذكرى (8)

Halaman 248