529

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

والسرائر (1) والمهذب (2) والوسيلة (3) والجامع (4) والمنتهى (5)، أو في كل جهاد حق كما عن المعتبر (6) والغنية (7) والإشارة (8) وظاهر الكافي (9) ومحتمل نهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) ورجحه في الذكرى (12) وجماعة، لاطلاق " الشهيد " في المعتبرة (13) والحسن " الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل " (14) والخبر: اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين (15).

والخروج عن مقتضى الأصل القطعي من وجوب تغسيل كل مسلم بمثل هذا الاطلاق مشكل، سيما مع مخالفته الشهرة العظيمة، لانصرافه إلى ما هو المتبادر منه وهو الذي قتل بين يدي الإمام أو نائبه الخاص.

نعم: ربما أشعر بعض المعتبرة بالعموم وإناطة حكم الشهيد بالطاعة وارتفاعه عنه بالمعصية، كالرضوي: وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله

Halaman 247