189

Taman Kefahaman

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

أو مفترقتين، وقد تقدم ذكر الخلاف في أيهما أفضل.
الرابع: قوله: «ثلاث مرات»: فيه بيان لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة المتقدم، من رواية مالك، وغيره.
الخامس: قوله: «ثم تمضمض»: أصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه، واستعملت هاهنا لتحريك الماء في الفم (١)، هذا موضوعها في اللغة (٢).
وأما في الشرع: فقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وصفتها: أن يوصل الماء إلى فيه، ثم يخضخضه، ويمجه، فأدخل المج في ذلك، فعلى هذا إذا ابتلعها، لم يكن آتيا بالسنة، ويمكن أن يكون ذكر ذلك؛ لأنها (٣) العادة والغالب، لا أنها تتوقف على المج ولا بد (٤).
ح: وأما أقلها، فأن يجعل الماء في فيه، ولا تشترط إدارته، على المشهور الذي قاله الجمهور، وقال جماعة: يشترط (٥).
قال ابن عطية: واختلف في المضمضة والاستنشاق، فجمهور

(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١١٠٦)، (مادة: م ض ض).
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٣).
(٣) في (ق): "لأنه.
(٤) المرجع السابق، (١/ ٣٤).
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٥).

1 / 121