188

Taman Kefahaman

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

الثاني أولى؛ لأنه الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أولى، انتهى (١).
الثاني: قوله: «فأفرغ على يديه»: فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء (٢) مطلقًا، والحديث المتقدم يعطي استحبابه عند القيام من النوم (٣)، والحكم عندنا في ذلك سواء، أعني: استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في (٤) الإناء، كان المحدث (٥) قائما من النوم، أو لا.
وقد تقدم أن الشافعية يفرقون بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام من النوم الاستحباب، وعند القيام الكراهة لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما.
الثالث: قوله: «على يديه» ظاهره: الإفراغ عليهما معا، وقد جاء في رواية أخرى: «أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما» (٦).
وقوله: «غسلهما»: قدر مشترك بين أن يكون غسلهما مجتمعتين،

(١) انظر: «شرح عمدة الأحطكاك» لابن دقيق (١/ ٣٤).
(٢) في ابتداء الوضوء ليس في (ق).
(٣) من النوم ليس في (ق).
(٤) في ليس في (ق).
(٥) في (ق): "الحدث.
(٦) رواه أبو داود (١٠٩)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ﷺ، من طريق أبي علقمة، عن عثمان ﵁، به.

1 / 120