Risalah
الرسالة
Penyiasat
أحمد محمد شاكر
Penerbit
مصطفى البابي الحلبي وأولاد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
(^١) في ج إلى البيت الحرام وزيادة الحرام ليست في الأصل. (^٢) في ج ولا يحل له وزيادة له مخالفة للأصل. (^٣) في ج قال الشافعي. (^٤) هذه العبارة تحتاج إلى ايضاح: فان استقبال المصلي بيت المقدس أو غيره في صلاة الخوف، إذا اقتضى موقف الخوف ان ينحرف عن جهة الكعبة، وكذلك استقبال المتنفل على الدابة الجهة التي يسير إليها: ليس استقبالا لبيت المقدس، وهو القبلة المنسوخة، وانما هو رخصة أعم من ذلك، إذ رخص لهذين ان يدعا التوجه قبل الكعبة، نزولا على حكم الضرورة التي اعتبرها الشارع، ولا يسمى هذا على الحقيقة استقبالا للقبلة المنسوخة، إذ هي وغيرها من سائر الجهات في ذلك سواء. وكلمة سفر كذا هي في ب وج، وفي س السفر ولكنها كانت في الأصل بدون ال ثم ألصقت فيها بخط مخالف لخطه. (^٥) هنا في ج زيادة قال الشافعي. (^٦) في ج حقا في وقته والزيادة ليست في الأصل.
1 / 122