Risalah
الرسالة
Penyiasat
أحمد محمد شاكر
Penerbit
مصطفى البابي الحلبي وأولاد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
Usul Fiqh
٣٥٦ - (^١) وإن كان نَهْيُ السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حُرِّم الخمرُ أَوْلى أن يكون منهيًا (^٢) بأنه عاصٍ (^٣) من وجهين أحدهما أن يُصَلِّيَ في الحال التي هو فيها مَنْهِيٌّ والآخر أنْ يَشْرَبَ الخمرَ (^٤)
٣٥٧ - (^٥) والصلاة قول وعمل وإمساكٌ فإذا لم يَعْقِل القول والعمل والإمساك فلم يأت (^٦) بالصلاة كما أُمر فلا تُجْزئ عنه وعليه إذا أفاق القضاءُ
٣٥٨ - (^٧) ويُفارق المغلوبُ على عقله بأمر الله الذي لا حِيلة له فيه السكرانَ (^٨) لأنه أدخل نفسه في السُّكر فيكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه
٣٥٩ - (^٩) وَوَجَّهَ اللهُ رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس فكانت القبلةَ التي لا يحلُّ قبل نسخها استقبال غيرها ثم نسخ
(^١) في ج زيادة قال الشافعي. (^٢) في ج منهيا عنه والزيادة ليست في الأصل، وهي خطأ أيضا. (^٣) في ب لأنه وهو مخالف للأصل. (^٤) في النسخ المطبوعة المحرم وما هنا هو الذي في الأصل، ولكن بعض القراء ضرب على كلمة الخمر وكتب بحاشيته كلمة المحرم بخط آخر. (^٥) في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي. (^٦) في ب وج ولم يأت وهو خطأ ومخالف للأصل، لان قوله فلم يأت جواب الشرط. (^٧) في ج زيادة قال الشافعي. (^٨) السكران مفعول يفارق والمغلوب فاعله، ويجوز العكس: فيكون السكران مرفوعا، على أنه فاعل مؤخر. (^٩) في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي.
1 / 121