59

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editor

سعد الدين بن محمد الكبي

Penerbit

مكتبة المعارف

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali

كانت لأبوين أولى، ثم من كانت لأب، ثم من كانت لأم.

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع، لكن إذا ضُم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم ظهر التناقض. وهم أيضاً قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم، وهذا موافق لأصول الشرع، لكنه يناقض هذا الأصل، ولهذا لا يوافق القول الآخر، أن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب، كقول الشافعي في القديم، وهذا أطرد لأصلهم، لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع. وطائفة أخرى طردت(١) فقدمت من الأخوات من كانت لأم على من كانت لأب، كقول(٢) أبي حنيفة، والمزني(٣)، وابن سريج(٤)، وبالغ بعض هؤلاء في طرد قياسه، حتى قدم

(١) في المطبوع: طردت.

(٢) في المطبوع: لقول.

(٣) الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري، تلميذ الإمام الشافعي، ولد سنة (١٧٥) هـ. وتوفي سنة (٢٦٤) هـ. [سير أعلام النبلاء (١٢ / ٤٩٢)].

(٤) شيخ الإسلام أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي، صاحب المصنفات، ولد سنة بضع وأربعين ومائتين، وتوفي سنة (٣٠٢) هـ. [سير أعلام النبلاء (١٤ / ٢٠١)].

53