58

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editor

سعد الدين بن محمد الكبي

Penerbit

مكتبة المعارف

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali

وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب، فمخالف للأصول والعقول، ولهذا كان من قال هذا، موضع يتناقض ولا يطرد أصله، ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوالاً متناقضة حتى توجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من هذا الجنس، فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب، كأحد القولين من مذهب أحمد(١)، وهو عند مالك، والشافعي، وأبي حنيفة(٢)، ثم من هؤلاء من يقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم(٣)، ويقدم الخالة على العمة، كقول الشافعي في الجديد، وطائفة من أصحاب أحمد، وبنوا قولهم على أن الخالات مقدمة على العمات لكونهم من جهة الأم، ثم قالوا في العمات والخالات، والأخوات: من

(١) قال في المغني [٨ / ١٩٥]: فإن اجتمعت أم أم وأم أب فأم الأم أحق وإن علت درجتها لأن لها ولادة وهي تدلي بالأم التي تقدم على الأب فوجب تقديمها عليها كتقديم الأم على الأب.

(٢) انظر: البناية في شرح الهداية [٤٧١/٥] والكواكب الدرية في فقه المالكية (٢٩٦/٢) والإقناع للشربيني [٣٨٥/٢].

(٣) انظر قول الحنفية والشافعية في المصدرين السابقين لهما.

52