============================================================
مقذمة المصتف وما دل كلامه عليه فهو مذهبه إن لم يعارضه أقوى منه (1) وقوله: لا يصلح، أو لا ينبغي؛ للتحرع. (2) الدراية (ق - 153اب)، وصفة المضيي: ص 8ه. وقال ابن حامد: وللأحوذ به أن نفضتل: فما كان من حواب له فى آصل يحتوى مسائل خرج حوابه على بعضها، فاته حايز آن ينسب اليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس .. فأما أن ييتدى بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله، ولا يرحد عته الأصل من منصوص يني عليه فذلك غير حائز. اتظر: گذيب الأحربة: ص 37- 38، والإنصاف: 244/12. وهو قريب من كلام المصنف السابق، والله أعلم قسال المصنف م ه: كقوله فى العراة: فيها اختلاف، إلا أن امامهم يقوم في وسطهم، وعاب من قال: يقعد الامام. فدل على أن منعبه أن يصلى العريان قائما، فكان كالتصريح بغاية الدراية (ق - 154اب) وانظر: صفة الفتي: ص 95 ، و(ق - ه1/18) من جوع للصتف، والمسردة: ص 529، والفروع: 1871، والإنصاف: 247/12. وقد ورد عن الامام احد رواية بأغم يصلون قعودا أعحب إليه. مسائل إسحاق بن منصرر الكرسج: 248/1، وانظر مسائل ابن هانى: 841، 85، ومسائل عبد الله: 212/1.
(2) وهذا هر الشهرر عن الأصحاب. قال المصنف: "فهر للتحريم عند أصحابنا2 صفة الفتوى: ص 9. وقال: لا يبغي: يقتضى التحرم عند الأصحاب كقوله لا يجوز .. (و) لا يصلح كقوله: لا ينبغي عند أصحابن" غاية الدرايه (ق - 154 اب). وكذا في الجامع المنضد: (5 - 233/ا) وفي (ق- 1/170، ب) من المحمرع. ومثال ذلك: قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إبراهيم بن عبد الله؟ قال: كتيت عنه الكثير ، وهو من لا ينبغي أن يرري عته ولا يكتب حديثه. وقال مهنا: قلت لأحمد: أسلم في ثرب فعحز، فقال: خذ مني بدراهمك غزلا، فقال الامام احمد: لا يصلح إلا آن يأحذ سلمه أو دراهه. حيث حمل قول أحمد فيها على التحريم. ولكن حمل بعضهم: لا ينبغي في مواضع من كلامه على الكراهة، مثل: قول الإمام أحمد في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأول، ويطول في الأخير: لا ينبغي هذا قال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة. وانظر: كذيب الأحربة: ص 110- 113، وللسودة: ص 529، 525، والفررع: 16/1، والانصاف: 247/12، وكشاف القناع: 21/1، كشف المخدرات: 19/1، والمدخل: ص 127
Halaman 92