============================================================
مقدمة المصتف وما قيس على كلامه فهو مذهبه (1) وقيل: لا.(2) قلت: إن كان بعلة مستنبطة (2) فكذلك في حوايسات العلماء. ومثاله: ما رواه عنه صالح قال أبي:" يقطع في كل شيء قيمته ثلاثة دراهم". وقال في رراية حتبل: "لا يقطع الرحل إذا سرق من امراته ، فإذا بان كل واحد عن صاحبه قطع"1. وقال في رواية صالح: "اذا كان جميعا، هذا حائز لا يقطع ". رروى عنه رواية اخرى مطلقا فقال: قلت: الرحل يسرق من امرأته وللمرآة من زوحها، قال: ليس عليهما قطع. فيحمل العام على الخاص في مسألة القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع على الزوحين ما لم ين كل منهما عن صاحبه. انظر: صفة للغتي: ص 99، 100، وهذيب الأحوبة: ص 195 - 201، والررايتين والوحهين: 232/2 - 236، والمسردة: 529، والفررع: 65/1، والإنصاف: 243/12، وكشاف القناع: 21/1.
وهو الصرح من الذهب. وذلك لأنتا ندخل تحت المنصوص عليه بالقياس مايليق يه وننسب حكمه الى الله تعالى والى رسرله ، فإذا ثبت هذا وحب أن يكون ذلك محكوما به في حوايسات العلماء. ولأنا وحدنا العلماء كافة بحمعين في أحربتها وفتاريها آنا تبن غلى أصل مقالة إمامها وتعتبر مسائله فيلحق ها ما كان نظهها، وإن عدم النص فيها، ولو كتا لا تحيب في حادثة بالقياس على أصل أبي عبد الله رح ذ- لأدى إلى ترك كثير من الحرادث. ومثال ذلك: حواب الإمام أحمد في المسكر: إنه حرام فينسب إليه جميع آنواعه. انظر: غاية الدراية (ق 103/ب)، وصفة للفت: ص اله، ومسائل أبي داود: ص 258- 260، ومسائل أبي هاني: 132/2- 134، وهذيب الأحوبة: ص 36 - 41، وللسردة: ص 524، 525، والفروع: 15/1، والانصاف: 243/12، وخصر التحرير: ص 76، وشرح الكركب المنير: 499/4 .
(2) هذا القول الثان في للسألة قال ابن حامد: قال عامة شيرحنا مثل: الخلال وعبد العزيز وأبي على رابراهيم وساتر من شاهدناه: "اته لا يجوز نسيته إليه من حيث للقياس عذيب الأحوبة: ص 36.
هذا اختيار المصتف هنا: أنه لا يجوز نسبته إليه إن كان بعلة مستنبطة. وقال في غاية الدراية وصفة الفتوى: "قلت: إن نص الإمام على علته أو أوما إليها كان مذهبا له. وإن كانت مستنبطة فلا ، الا أن تشهد أقراله وأفعاله وأحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين". غاية *
Halaman 91